ولو عتق واحد بقرعة ، وتتمة الثلث من الباقي ، وإلا عتق منه بقدر الثلث ، فيضرب قيمة من قرع في ثلاثة ثم ينسب قيمتها مما بلغ ، فيعتق منه بنسبته ، وإن استغرقها دين عليه بيعا ، أعتق عبدين لا يملك غيرهما فلم يجز الورثة : يعتق الثلث ، فإن التزم وارثه وبقضائه فوجهان ( م 3 ) . وعنه
[ ص: 676 ]