ولو أعتق ثلاثة أعبد فمات أحدهم قبله  أقرع بينهم ، كعتقه أحدهم فإن خرجت للميت مات حرا وتتم الثلث بقرعة بين الباقين ، وإن خرجت لأحدهما فهما تركته فيعتق ثلث قيمتها . 
وقال  الشيخ    : يقرع بين الحيين ويسقط حكم الميت ، كعتق أحد عبديه غير معين فمات أحدهما تعين العتق في الثاني ، ذكرها  القاضي  وغيره ، 
				
						
						
