[ ص: 678 ] ، وذكره تصح لمن يصح تمليكه ولأهل الذمة وغيره ، والمذهب : ولحربي ، كالهبة ( ع ) وفي المنتخب : يصح القاضي لأهل الذمة ودار حرب ، نقله ابن منصور ، ولمكاتبه ولمدبره ، ويقدم عتقه على وصيته لعبده القن بمشاع .
وقال : يعتق بعضه ويملك منها بقدره ، ولأم ولده ، كوصيته أن ثلث قريته وقف عليها ما دامت على ولدها ، نقله القاضي المروذي ،