[ ص: 678 ] تصح لمن يصح تمليكه ولأهل الذمة  ، وذكره  القاضي  وغيره ، والمذهب : ولحربي ، كالهبة ( ع ) وفي المنتخب : يصح لأهل الذمة  ودار حرب ، نقله ابن منصور  ، ولمكاتبه ولمدبره ، ويقدم عتقه على وصيته لعبده القن بمشاع . 
وقال  القاضي    : يعتق بعضه ويملك منها بقدره ، ولأم ولده ، كوصيته أن ثلث قريته وقف عليها ما دامت على ولدها ، نقله المروذي  ، 
				
						
						
