الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 678 ] تصح لمن يصح تمليكه ولأهل الذمة ، وذكره القاضي وغيره ، والمذهب : ولحربي ، كالهبة ( ع ) وفي المنتخب : يصح لأهل الذمة ودار حرب ، نقله ابن منصور ، ولمكاتبه ولمدبره ، ويقدم عتقه على وصيته لعبده القن بمشاع .

                                                                                                          وقال القاضي : يعتق بعضه ويملك منها بقدره ، ولأم ولده ، كوصيته أن ثلث قريته وقف عليها ما دامت على ولدها ، نقله المروذي ،

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية