، بأن تأتي به لدون ستة أشهر من الوصية حيا ، فإن أتت به لأكثر ولا وطء فوجهان ، ما لم تجاوز أكثر مدة الحمل ( م 3 ) وكذا لو وصى به ، وإن قال إن كان في بطنك ذكر فله كذا وإن كان أنثى فكذا فكانا فلهما ما شرط ، ولو كان قال إن كان ما في بطنك فلا ، لأن أحدهما بعض حملها لا كله ، وقيل : يصح لمن تحمل . ولحمل علم وجوده حين الوصية
[ ص: 680 ]