الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولحمل علم وجوده حين الوصية ، بأن تأتي به لدون ستة أشهر من الوصية حيا ، فإن أتت به لأكثر ولا وطء فوجهان ، ما لم تجاوز أكثر مدة الحمل ( م 3 ) وكذا لو وصى به ، وإن قال إن كان في بطنك ذكر فله كذا وإن كان أنثى فكذا فكانا فلهما ما شرط ، ولو كان قال إن كان ما في بطنك فلا ، لأن أحدهما بعض حملها لا كله ، وقيل : يصح لمن تحمل .

                                                                                                          [ ص: 680 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 680 ] مسألة 3 ) قوله : و [ يصح ] لحمل علم وجوده حين الوصية ، بأن تأتي به لدون ستة أشهر من الوصية حيا ، فإن أتت به لأكثر ولا وطء فوجهان ، ما لم يجاوز مدة أكثر الحمل ، انتهى . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمقنع وشرح ابن منجى والفائق وغيرهم .

                                                                                                          ( أحدهما ) تصح الوصية له إذا وضعته لأقل من أربع سنين ، وهو الصحيح ، قال في الوجيز : وتصح لحمل تحقق وجوده قبلها ، وصححه في التصحيح ، وقطع به في المغني والكافي والشرح ، وهو عجيب منه ، إذا الكتاب الذي شرحه حكى الخلاف فيه ، وأطلقه ، وعذره أنه تابع الشيخ في المغني وذهل عن كلام المتن ، وقدمه في الخلاصة .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا تصح الوصية له ، لأنه مشكوك في وجوده ، ولا يلزم من لحوق النسب صحة الوصية .




                                                                                                          الخدمات العلمية