وجزم [ ص: 681 ] بصحتها لمجهول ومعدوم وبهما ، وجزم ابن رزين في فتاويه في الصورة الأولى بأنه لا يصح ، واحتج به على أنه لا يصح رجوعه عن إحداهما ، فعلى الأولى لو الشيخ ، عتق أحدهما بقرعة ، ولا شيء له ، نقله قال عبدي غانم حر بعد موتي وله مائة ، وله عبدان بهذا الاسم يعقوب ، وعلى الثانية هي له من ثلثه ، اختاره وحنبل أبو بكر ،