الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          إذا وصى بثلثه عم ، وعنه : يعم المتجدد مع علمه به أو قوله : بثلثي يوم أموت ، وديته مطلقا له ، كصيد وقع بعد موته في أحبولة نصبها ، خلافا للانتصار وغيره ، وإن تلف بها شيء فيتوجه في ضمان الميت الخلاف ، وسبق في الغصب ضمانه ببئر حفرها في فنائه ، والظاهر أن هذا قاله من قال يملك صيدا وقع بعد موته في أحبولة نصبها ، وإلا فلا فرق ، قال أحمد : { قضى النبي عليه السلام أن الدية ميراث } . وعنه : هي لورثته ، قال : لأنها إنما تجب بعد موته .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية