إذا عم ، وصى بثلثه : يعم المتجدد مع علمه به أو قوله : بثلثي يوم أموت ، وديته مطلقا له ، كصيد وقع بعد موته في أحبولة نصبها ، خلافا للانتصار وغيره ، وإن تلف بها شيء فيتوجه في ضمان الميت الخلاف ، وسبق في الغصب ضمانه ببئر حفرها في فنائه ، والظاهر أن هذا قاله من قال يملك صيدا وقع بعد موته في أحبولة نصبها ، وإلا فلا فرق ، قال وعنه : { أحمد } . قضى النبي عليه السلام أن الدية ميراث : هي لورثته ، قال : لأنها إنما تجب بعد موته . وعنه