وإن صلى خمسا نص عليه ( و ) بنية الفرض ، زاد نسي صلاة من يوم يجهل عينها فقال فيما إذا اختلط من يصلي عليه بمن . لا يصلي عليه : وإن كنا نعلم أن القاضي محرم كما تحرم الصلاة على الكافر ، وعنه فجرا ، ثم مغربا ، ثم رباعية . فعل ما ليس بواجب من الصلوات بنية الواجب