وإن نسي صلاة من يوم يجهل عينها  صلى خمسا نص عليه ( و ) بنية الفرض ، زاد  القاضي  فقال فيما إذا اختلط من يصلي عليه بمن . لا يصلي عليه : وإن كنا نعلم أن فعل ما ليس بواجب من الصلوات بنية الواجب  محرم كما تحرم الصلاة على الكافر ، وعنه فجرا ، ثم مغربا ، ثم رباعية . 
				
						
						
