وإن كثلث فخذه من مخرجه واقسم البقية على مسألة الورثة ، فإن لم يصح ضربت المسألة أو وفقها للبقية في المخرج ، فتصح مما بلغ ، ثم ما للوصي مضروب في مسألة الورثة أو وقفها أو ما لكل وارث في بقية المخرج بعد الوصية أو في وقفه ، وكذا إن وصى بجزء معلوم ، وإن ردت أخذتها من مخرجها فجعلتها ثلث المال ، فإذا وصى بنصف وربع وله ابنان فأجازا صحت من ثمانية ، وإن ردا جعلت الثلث ثلاثة وللابنين ستة وإن أجازا لأحدهما ضربت مسألة الإجازة في مسألة الرد [ تكن ] اثنين وسبعين ، للمجاز له سهم من مسألته في الأخرى ، وكذا من رد عليه ، والباقي للابنين وإن أجاز ابن لهما ورد الآخر فله سهمه من الإجازة في مسألة الرد ، ولمن رد سهمه من الرد في الإجازة والباقي للوصيين على ثلاثة ، وإن أجاز واحد لواحد [ ص: 702 ] أو كل واحد لواحد ] فاعمل مسألة الرد وخذ من المجيز لمن أجاز له ما يدفعه بإجازتها له ، فإن انكسر فابسط الكل من جنسه ، وصى بأجزاء تعبر الثلث وأجيزت