ولو فالمال أرباعا ، لزيد نصف وربع ، ولعمرو ربع ، وإن ردا فالثلث كذلك ولكل ابن أربعة ، وإن أجازا لزيد فلعمرو ربع الثلث والبقية لزيد ، أعطى له وصيته أو الممكن منها ، وقيل : ثلاثة أرباعه ، كالإجازة لهما ، وإن أجازا لعمرو فله تتمة الثلث ، وقيل : تتمة الربع ، ولزيد ثلاثة أرباع الثلث ، وإن أجاز ابن لهما أخذا ما معه أرباعا ، وإن أجاز لزيد أخذ ما معه ، وقيل : ثلاثة أرباعه ، وإن أجاز لعمرو أخذ نصف تتمة الثلث ، وقيل : نصف تتمة الربع ، وقيل : الثلث أو الربع . وصى لزيد بماله ولعمرو بثلثه وله ابنان فأجازا