وإن فمخرج الكسر أربعة ، زده ربعه يصير خمسة ; فهو النصيب ، وزد على عدد البنين واحدا ، واضربه في مخرج الكسر يصر ستة عشر ، فللموصى له سهم ، وإن شئت قلت فضل كل ابن بربع ، فلكل ابن ربع [ يبقى ربع ] اقسمه بينه وبينهم ، فله نصف ثمن سهم من ستة عشر ، ولو قال إلا ربع الباقي بعد النصيب ، فالباقي بعده مال إلا نصيبا ، زده ربعه ، اجبر وقابل فيصير مالا وربعا وأربعة أنصباء وربعا ، ابسط من جنس الكسر يصير خمسة أموال وسبعة عشر نصيبا ، فاجعل المال سبعة عشر ، والنصيب خمسة ، فالوصية اثنان ، ولو قال إلا ربع الباقي بعد الوصية فالباقي بعدها أنصباء بنيه ثلاثة ، فألق ربعها من نصيب الوصي يبقى ربعه هو الوصية ، زده على أنصباء [ الورثة ] وابسطها أرباعا ، فله سهم من ثلاثة عشر . وصى له بمثل [ نصيب ] أحد بنيه الثلاثة إلا ربع المال