وللوصي بيع عقار لورثة كبار أبوا بيعه الواجب أو غابوا أو لهم ولصغار وللصغار حاجة وفي بيع بعضه ضرر ، نص عليه ، وقيل : يبيع بقدر دين ووصية وحصة صغار ، قيل  لأحمد    : بيع الوصي الدور على الصغار يجوز  ؟ قال : إذا كانت نظرا لهم لا على كبار يؤنس منهم رشد ، هو كالأب في كل شيء إلا في النكاح ، قيل له : وإن لم يكن أثبت وصيته عند القاضي ؟ قال : إذا كانت له بينة . 
				
						
						
