فصل . وللأم  السدس مع ولد أو ولد ابن ; لأنه ولد حقيقة أو مجازا ، وابن الأخ ليس بأخ ، أو اثنين من إخوة أو أخوات وإن سقطا بأب لا بمانع فيهما ، والثلث مع عدمهم ، فزوج وأم وأخوان لأم  تسمى مسألة الإلزام ; لأن  ابن عباس  إن جعل للأم ثلثا والباقي لهما فهو إنما يدخل النقص على من يصير عصبة بحال ، وإن جعل للأم سدسا فلا يحجبها  [ ص: 8 ] إلا بثلثه ، وهو لا يرى العول ، ولها في زوج وأبوين ثلث الباقي بعد فرض الزوجية فيهما ، نص عليه ; لأنهما استويا في السبب المدلى به وهو الولادة ، وامتاز الأب بالتعصيب بخلاف الجد ، وعند  ابن عباس    : لها الثلث كاملا ، وعن  أحمد  أنه ظاهر القرآن ، قال في المغني : والحجة معه لولا إجماع الصحابة . 
ولو انقطع نسب ولدها وتعصيبه من أبيه لا من أمه ; لكونه ولد زنا أو منفيا بلعان أو ادعته امرأة وألحق بها ورثت أمه وذو الفرض منه فرضهم ، وعصبته بعد ذكور ولده وإن نزل عصبة أمه في الإرث ، ويرث أخوه لأمه مع بنته لا أخته ، ويعايا بها ، ونقل حرب    : ويعقلون عنه . وروى  أحمد  عن  عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده { أنه عليه السلام كتب كتابا بين المهاجرين  والأنصار  على أن يعقلوا معاقلهم ويفدوا عانيهم بالمعروف والإصلاح بين المسلمين   } .  ولأحمد  من حديث جرير    { المهاجرون  والأنصار  بعضهم أولياء بعض   } .  وعنه    : أمه عصبته ، اختاره أبو بكر  وشيخنا  ، فإن عدمت فعصبتها ، فإن استلحقه ولحقه انجر إليه ،  وعنه    : يرد على ذي فرض ، فإن عدم فعصبتها عصبته ، فلو مات ابن ابن ملاعنة عن أمه وجدته الملاعنة  فلأمه الجميع على الأولى والثالثة ، وعلى الثانية الثلث والبقية للجدة ، ويعايا بها ، وليست الملاعنة عصبة لولد  [ ص: 9 ] بنتها . وظاهر اختيار الآجري     : ترث هي وذو الفرض فرضهم وما بقي لمولاها إن كانت مولاة وإلا لبيت المال . ولا يورث توأم ملاعنة وزنا وفردهما بإخوة لأب ،  وعنه    : بلى ، وقيل : في ولد ملاعنة . 
				
						
						
