[ ص: 12 ] nindex.php?page=treesubj&link=13815_13814_13813_13812_13816_13799باب العصبة أقرب العصبة الابن ، ثم ابنه ، وإن نزل ، ثم الأب ، ثم الجد ، وإن علا مع عدم أخ لأبوين أو لأب ، ثم هما [ ثم بنوهما ] وإن نزلوا ، ثم عم لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك ، ثم عم أبيه لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك ، ثم عم جده ثم بنوه كذلك ، لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب ، ولو نزلوا ، نص عليه ، فمن نكح امرأة وأبوه بنتها ، فولد الأب عم ، وولد الابن خال ، فيرثه خاله هذا دون عم له ، ولو خلف الأب أخا وابن ابنه هذا ، وهو أخو زوجته ورثه دون أخيه ، ويعايا بها ، ويقال أيضا : ورثت زوجة ثمن [ المال ] وأخوها الباقي ، فلو كان الإخوة سبعة ورثوه سواء ، ولو كان الأب نكح الأم فولده عم ولد الابن وخاله ، وإن نكح رجلان كل واحد أم الآخر فهما القائلتان : مرحبا بابنينا وزوجينا وابني زوجينا ، وولد كل منهما عم الآخر ، وأولى ولد كل أب أقربهم إليه حتى في أخت لأب وابن أخ مع بنت ، نص عليه ، فإن استووا قدم من لأبوين ، نص عليه ، حتى في أخت لأبوين وأخ لأب مع بنت ، فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق ثم عصبته الأقرب فالأقرب ثم مولاه ، ولا
[ ص: 13 ] شيء لموالي ابنه بحال ، ثم الرد ، ثم الرحم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تقديمهما على الولاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : الرد بعد الرحم .
ومتى انفرد العصبة أخذ المال ، ويبدأ بالفروض ، والبقية للعصبة ، فإن لم يبق شيء سقط ، كزوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب وأخوات لأب معهن أخوهن ، وكذا لو كانوا ولد أبوين ، ونقل
حرب : يشتركون في الثلث ، وتسمى المشركة والحمارية ، لأنه روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه التشريك ، وروي الإسقاط ، فقيل : هب أن الأب كان حمارا ، ولو كان مكانهم أخوات لأبوين أو لأب عالت إلى عشرة ، وتسمى ذات الفروخ ; لكثرة عولها ، والشريحية ، لحدوثها زمن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ، فسأله الزوج فأعطاه النصف فقال : ما أعطيت النصف ولا الثلث ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح يقول له إذا رأيتني ذكرت حكما جائرا ، وإذا رأيتك ذكرت رجلا فاجرا ، إنك تكتم القضية وتشيع الفاحشة . وابنا عم أحدهما زوج أو أخ لأم له فرضه والبقية لهما ، فمن نكح بنت عم غيره فأولدها بنتا ورثاها نصفين
[ ص: 14 ] وبنتين أثلاثا .
وثلاث إخوة لأبوين أصغرهم زوج له ثلثان ولهما ثلث قال في عيون المسائل وغيرها :
ثلاثة إخوة لأب وأم وكلهم إلى خير فقير فحاز الأكبران هناك ثلثا
وباقي المال أحرزه الصغير
وتسقط إخوة الأم بما يسقطها ،
nindex.php?page=treesubj&link=25214_13710_13941_13815فبنت وابنا عم أحدهما أخ لأم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير للابنة النصف وما بقي لابن العم الذي ليس أخا لأم نقل
ابن منصور : أقول بقول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، أخطأ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد ; للابنة النصف
[ ص: 15 ] وما بقي بينهما نصفان . ومن
nindex.php?page=treesubj&link=25784_13812_13972ولدت من زوج ولدا ثم تزوجت أخاه لأبيه وله خمسة ذكور فولدت منه مثلهم ثم ولدت من أجنبي مثلهم [ ثم ماتت ] ثم مات ولدها الأول ورث خمسة نصفا وخمسة ثلثا وخمسة سدسا ، ويعايا بها .
nindex.php?page=treesubj&link=13815_25214 [ ص: 14 ]
[ ص: 12 ] nindex.php?page=treesubj&link=13815_13814_13813_13812_13816_13799بَابُ الْعَصَبَةِ أَقْرَبُ الْعَصَبَةِ الِابْنُ ، ثُمَّ ابْنُهُ ، وَإِنْ نَزَلَ ، ثُمَّ الْأَبُ ، ثُمَّ الْجَدُّ ، وَإِنْ عَلَا مَعَ عَدَمِ أَخٍ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ ، ثُمَّ هُمَا [ ثُمَّ بَنُوهُمَا ] وَإِنْ نَزَلُوا ، ثُمَّ عَمٌّ لِأَبَوَيْنِ ثُمَّ لِأَبٍ ثُمَّ بَنُوهُمَا كَذَلِكَ ، ثُمَّ عَمُّ أَبِيهِ لِأَبَوَيْنِ ثُمَّ لِأَبٍ ثُمَّ بَنُوهُمَا كَذَلِكَ ، ثُمَّ عَمُّ جَدِّهِ ثُمَّ بَنُوهُ كَذَلِكَ ، لَا يَرِثُ بَنُو أَبٍ أَعْلَى مَعَ بَنِي أَبٍ أَقْرَبَ ، وَلَوْ نَزَلُوا ، نَصَّ عَلَيْهِ ، فَمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً وَأَبُوهُ بِنْتَهَا ، فَوَلَدُ الْأَبِ عَمٌّ ، وَوَلَدُ الِابْنِ خَالٌ ، فَيَرِثُهُ خَالُهُ هَذَا دُونَ عَمٍّ لَهُ ، وَلَوْ خَلَّفَ الْأَبُ أَخًا وَابْنَ ابْنِهِ هَذَا ، وَهُوَ أَخُو زَوْجَتِهِ وَرِثَهُ دُونَ أَخِيهِ ، وَيُعَايَا بِهَا ، وَيُقَالُ أَيْضًا : وَرِثَتْ زَوْجَةٌ ثُمُنَ [ الْمَالِ ] وَأَخُوهَا الْبَاقِيَ ، فَلَوْ كَانَ الْإِخْوَةُ سَبْعَةً وَرِثُوهُ سَوَاءً ، وَلَوْ كَانَ الْأَبُ نَكَحَ الْأُمَّ فَوَلَدُهُ عَمُّ وَلَدِ الِابْنِ وَخَالُهُ ، وَإِنْ نَكَحَ رَجُلَانِ كُلُّ وَاحِدٍ أُمَّ الْآخَرِ فَهُمَا الْقَائِلَتَانِ : مَرْحَبًا بِابْنَيْنَا وَزَوْجَيْنَا وَابْنَيْ زَوْجَيْنَا ، وَوَلَدُ كُلٍّ مِنْهُمَا عَمُّ الْآخَرِ ، وَأَوْلَى وَلَدُ كُلِّ أَبٍ أَقْرَبُهُمْ إلَيْهِ حَتَّى فِي أُخْتٍ لِأَبٍ وَابْنِ أَخٍ مَعَ بِنْتٍ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، فَإِنْ اسْتَوَوْا قُدِّمَ مَنْ لِأَبَوَيْنِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، حَتَّى فِي أُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ وَأَخٍ لِأَبٍ مَعَ بِنْتٍ ، فَإِنْ عَدِمَ عَصَبَةَ النَّسَبِ وَرِثَ الْمُعْتَقُ ثُمَّ عَصَبَتُهُ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ ثُمَّ مَوْلَاهُ ، وَلَا
[ ص: 13 ] شَيْءَ لِمَوَالِي ابْنِهِ بِحَالٍ ، ثُمَّ الرَّدُّ ، ثُمَّ الرَّحِمُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : تَقْدِيمُهُمَا عَلَى الْوَلَاءِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : الرَّدُّ بَعْدَ الرَّحِمِ .
وَمَتَى انْفَرَدَ الْعَصَبَةُ أَخَذَ الْمَالَ ، وَيَبْدَأُ بِالْفُرُوضِ ، وَالْبَقِيَّةُ لِلْعَصَبَةِ ، فَإِنْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ سَقَطَ ، كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ وَإِخْوَةٍ لِأَبٍ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ مَعَهُنَّ أَخُوهُنَّ ، وَكَذَا لَوْ كَانُوا وَلَدَ أَبَوَيْنِ ، وَنَقَلَ
حَرْبٌ : يَشْتَرِكُونَ فِي الثُّلُثِ ، وَتُسَمَّى الْمُشَرَّكَةَ وَالْحِمَارِيَّةَ ، لِأَنَّهُ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ التَّشْرِيكُ ، وَرُوِيَ الْإِسْقَاطُ ، فَقِيلَ : هَبْ أَنَّ الْأَبَ كَانَ حِمَارًا ، وَلَوْ كَانَ مَكَانَهُمْ أَخَوَاتٌ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ عَالَتْ إلَى عَشَرَةٍ ، وَتُسَمَّى ذَاتَ الْفُرُوخِ ; لِكَثْرَةِ عَوْلِهَا ، وَالشُّرَيْحِيَّةَ ، لِحُدُوثِهَا زَمَنَ
nindex.php?page=showalam&ids=16097شُرَيْحٍ ، فَسَأَلَهُ الزَّوْجُ فَأَعْطَاهُ النِّصْفَ فَقَالَ : مَا أَعْطَيْت النِّصْفَ وَلَا الثُّلُثَ ، وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=16097شُرَيْحٌ يَقُولُ لَهُ إذَا رَأَيْتَنِي ذَكَرْتَ حُكْمًا جَائِرًا ، وَإِذَا رَأَيْتُك ذَكَرْتُ رَجُلًا فَاجِرًا ، إنَّك تَكْتُمُ الْقَضِيَّةَ وَتُشِيعُ الْفَاحِشَةَ . وَابْنَا عَمِّ أَحَدِهِمَا زَوْجٌ أَوْ أَخٌ لِأُمٍّ لَهُ فَرْضُهُ وَالْبَقِيَّةُ لَهُمَا ، فَمَنْ نَكَحَ بِنْتَ عَمِّ غَيْرِهِ فَأَوْلَدَهَا بِنْتًا وَرِثَاهَا نِصْفَيْنِ
[ ص: 14 ] وَبِنْتَيْنِ أَثْلَاثًا .
وَثَلَاثُ إخْوَةٍ لِأَبَوَيْنِ أَصْغَرُهُمْ زَوْجٌ لَهُ ثُلُثَانِ وَلَهُمَا ثُلُثٌ قَالَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ وَغَيْرِهَا :
ثَلَاثَةُ إخْوَةٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَكُلُّهُمْ إلَى خَيْرٍ فَقِيرُ فَحَازَ الْأَكْبَرَانِ هُنَاكَ ثُلُثًا
وَبَاقِي الْمَالِ أَحْرَزَهُ الصَّغِيرُ
وَتَسْقُطُ إخْوَةُ الْأُمِّ بِمَا يُسْقِطُهَا ،
nindex.php?page=treesubj&link=25214_13710_13941_13815فَبِنْتٌ وَابْنَا عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَمَا بَقِيَ لِابْنِ الْعَمِّ الَّذِي لَيْسَ أَخًا لِأُمٍّ نَقَلَ
ابْنُ مَنْصُورٍ : أَقُولُ بِقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ ، أَخْطَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدٌ ; لِلِابْنَةِ النِّصْفُ
[ ص: 15 ] وَمَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ . وَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=25784_13812_13972وَلَدَتْ مِنْ زَوْجٍ وَلَدًا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَلَهُ خَمْسَةُ ذُكُورٍ فَوَلَدَتْ مِنْهُ مِثْلَهُمْ ثُمَّ وَلَدَتْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ مِثْلَهُمْ [ ثُمَّ مَاتَتْ ] ثُمَّ مَاتَ وَلَدُهَا الْأَوَّلُ وَرِثَ خَمْسَةٌ نِصْفًا وَخَمْسَةٌ ثُلُثًا وَخَمْسَةٌ سُدُسًا ، وَيُعَايَا بِهَا .
nindex.php?page=treesubj&link=13815_25214 [ ص: 14 ]