[ ص: 311 ] وهو أفضل منها في الأصح ، ومن الإمامة على الأصح ( و ) وله الجمع بينهما ( و ) وذكر ش أنه أفضل ( و أبو المعالي ) وأن ما صلح له فهو أفضل ، ش للصلوات الخمس والجمعة ، وقيل وفائتة ومنذورة على الرجال ، وهما فرض كفاية والرجل حضرا ، وعنه في المصر ، وعنه وسفرا ، وعنه هما سنة ( و ) وفي الروضة هو فرض وهي سنة ، فعلى المذهب وقيل : وعلى أنهما سنة يقاتلون على تركهما ( وعنه هـ ) وعنه يجب للجمعة فقط ، ويكفي مؤذن في المصر ، نص عليه ، وأطلقه جماعة ، وقال جماعة يسمعهم .