[ ص: 31 ] من مات عن حمل يرثه فطلب ورثته القسمة  وقف له الأكثر من إرث ولدين مطلقا ، فإذا ولد أخذه ، وهل يجري في حول الزكاة ، كما قاله صاحب الرعاية من عنده من موته ; لحكمنا له بالملك ظاهرا ، حتى منعنا باقي الورثة أو أذن كما هو ظاهر كلام الأكثر ، وجزم به صاحب المحرر في مسألة زكاة مال الصبي معللا بأنه لا مال له ، بدليل سقوطه ميتا لاحتمال أنه ليس حملا أو ليس حيا ؟ فيه وجهان ذكرهما  أبو المعالي  قبيل الملك التام ( م 1 ) قال : ولو وصى لحمل ومات فوضعت لدون ستة أشهر وقبل  [ ص: 32 ] وليه ملك المال  ، وهل ينعقد حوله من الموت أو القبول ؟ فيه الخلاف في حصول الملك ، وإن لم تكن توطأ فوضعت لمضي أربع سنين وقلنا تصح الوصية له ففي وجوب زكاة ما مضى من المدة قبل الوضع وجهان ، وما بقي لمستحقه ، ويأخذ من لا يحجبه إرثه كجد ومن ينقصه شيئا اليقين ، ومن سقط به لم يأخذ شيئا . . 
     	
		 [ ص: 31 ] 
				
						
						
