، ومن قال أحدهما ابني ، ثبت نسب أحدهما ، فيعينه ، فإن مات فوارثه ، فإن تعذر أرى القافة فإن تعذر عتق [ ص: 39 ] أحدهما بقرعة ولا مدخل للقرعة في النسب ، على ما يأتي ، ولا يرث ولا يوقف ، ويصرف نصيب ابن لبيت المال ، ذكره في المنتخب عن والمشكل نسبه كمفقود ، وذكر القاضي الأزجي عن : يعزل من التركة ميراث ابن يكون موقوفا في بيت المال ; للعلم باستحقاق أحدهما ، قال القاضي الأزجي : والمذهب الصحيح : لا وقف ; لأن الوقف إنما يكون إذا رجي زوال الإشكال ( م 5 ) .