وعلى الأول : لو قال : أول عبد أملكه فهو حر ، فلم يملك بعد واحد شيئا ، فوجهان ( م 13 ) فإن ملك اثنين معا فقيل : يعتقهما ، وعكسه ، وقيل : أحدهما [ ص: 90 ] بقرعة ( م 14 ) ونقله مهنا في : أول غلام أو امرأة يطلع فهو حر أو طالق ، وذكر الشيخ لفظها : أول من يطلع من عبيدي .
وفي مختصر ابن رزين في الطلاق : ولو علقه بأول من يقوم فقمن معا طلقن ، وفي منفردة به وجه ، كذا قالا ، ولو قال : آخر ، فالآخر بعد موت سيده منذ ملكه ، وكسبه له ، ويحرم وطء الأمة حتى يشتري بعدها غيرها ، ويتوجه وجه . فإن ملك اثنين فكأول ، وقوله لعبد غيره : أنت حر من مالي أو فيه ، لم يعتق ولو رضي سيده ، [ ص: 91 ] نص عليه .


