وإن لزمه فداء نفسه بقيمته فقط قبل الكتابة ، وقيل : يتحاصان ، فإن أدى مبادرا وليس محجورا عليه عتق واستقر الفداء ، والفداء على سيده إن قتله وكذا إن أعتقه ، ويسقط في الأصح إن كانت على سيده ، قاله في الترغيب ، وإن عجز وجنايته على سيده فله تعجيزه وإن كانت على غيره ففداه ، وإلا بيع فيها قنا ، نقله جنى المكاتب ابن منصور وغيره ، ونقل : جنايته في رقبته بفدية إن شاء ، قال الأثرم أبو بكر : وبه أقول ، ويجب فداء جنايته مطلقا بالأقل من قيمته أو أرشها ، : جنايته على أجنبي ، وعنه : وسيده بالأرش كله . وعنه