وإن وطئ حر أو والده  [ ص: 135 ] أمة لأهل غنيمة هو منهم أو لمكاتبه  فالمهر ; فإن أحبلها فأم ولده وولده حر ، ويلزمه قيمتها ،  وعنه    : ومهرها ، وعنه وقيمة الولد ، وكذا الأب يولد جارية ولده ، وذكر جماعة هنا : لا يثبت له في ذمته شيء ، وهو ظاهر قوله ، ويعزر في الأصح ، وقيل : إن لم تحبل ،  وعنه    : يحد ، قال جماعة : ما لم ينو ، تملكه ، وإن كان ابنه وطئها لم تصر أم ولد ، في المنصوص ، وفي الحد روايتان ( م 5 ) ويحد على الأصح بوطئه أمة أبيه وأمه عالما تحريمه  ، ولا يلحقه ولد ، نقله  حنبل  وغيره ، وظاهر نقل  الميموني    : يلحقه . 
     	
		  [ ص: 135 ] 
				
						
						
