[ ص: 145 ] كتاب النكاح وهو حقيقة في العقد ، جزم به الحلواني  وأبو يعلى الصغير  واختاره  الشيخ  ، واختار  القاضي  في شرح  الخرقي  وأحكام القرآن وعيون المسائل والانتصار ، في الوطء ، والأشهر مشترك ، وقيل : حقيقة فيهما . 
وقال شيخنا    : في الإثبات لهما ، وفي النهي لكل منهما ، بناء على أنه إذا نهي عن شيء نهي عن بعضه ، والأمر به أمر بكله ، في الكتاب والسنة والكلام . والمعقود عليه المنفعة ، كالإجارة ، لا في حكم العين . 
( هـ     ) وفيها قال  أبو الوفاء    : ما ذكروه من مالية الأعيان ودعواهم أن الأعيان مملوكة ; لأجلها يحتمل المنع ; لأن الأعيان لله ، وإنما تملك  [ ص: 146 ] التصرفات ، ولو سلم في الأطعمة والأشربة فلملكه إتلافها ، ولا ضمان ، بخلاف ملك النكاح . يلزم من خاف الزنا    . ويتوجه : من علم وقوعه بتركه ،  وعنه    : وذا الشهوة ، اختاره أبو بكر  وأبو حفص البرمكي  وابن أبي موسى    . والمنصوص : حتى لفقير . وجزم في النظم : لا يتزوج فقير إلا ضرورة ، وكذا قيدها  ابن رزين  بالموسر ، ونقل  صالح    : يقترض ويتزوج . 
وقال شيخنا    : فيه نزاع في مذهب  أحمد  وغيره ، ولا يكتفي بمرة . 
وفي المذهب وغيره : بلى لرجل وامرأة ، نقل  ابن الحكم    : المتبتل الذي لم يتزوج قط ، وجزم به في آداب عيون المسائل ، قال : على رواية وجوبه ، وفي الاكتفاء بعقد استغناء بالباعث الطبيعي ، بخلاف أكل  [ ص: 147 ] مضطر . 
وجهان في الواضح ( م 1 ) ، قال أبو الحسين    : وفي الاكتفاء بتسر وجهان ( م 2 ) قال  أحمد    : إن خاف العنت أمرته يتزوج ، وإن أمره والداه أمرته يتزوج ، والذي يحلف بالطلاق لا يتزوج أبدا  إن أمره أبوه تزوج ، قال شيخنا    : وليس لهما إلزامه بنكاح من لا يريدها ،  [ ص: 148 ] وفي استحبابه لغيرهما روايتان ( م 3 ) وقيل : يكره ، وحكي عنه : يلزم ، وهو وجه في الترغيب . 
     	
		  [ ص: 147 ] 
				
						
						
