ويحرم النظر بشهوة  ، ومن استحله كفر ( ع ) قاله شيخنا  ونصه : [ وخوفها ] واختاره شيخنا  ، وذكر قول جمهور العلماء في الأمرد إلى الكل ، فعلى الأول في كراهته إلى أمرد وجهان في الترغيب وغيره ( م 7 ) وحرم  ابن عقيل    - وهو ظاهر كلام غيره - النظر مع شهوة  [ ص: 156 ] تخنيث وسحاق ودابة يشتهيها ولا يعف عنها ، وكذا الخلوة . 
     	
		 
				
						
						
