وإذن الثيب    - بوطء في قبل ، والأصح ولو بزنا ، قال  الشيخ  وغيره ; لأنه لو أوصى لثيب دخلا ،  وعنه    : زوال عذرتها مطلقا ولو بوطء دبر -  [ ص: 175 ] النطق ، ولو عادت بكارتها ، ذكره  القاضي  وغيره . والبكر الصمات ، ولو بكت ، ونطقها أبلغ ، وقيل : يعتبر مع غير أب . . 
				
						
						
