وهل يكره جمعه بين بنتي عميه وعمتيه أو بنتي خاليه أو خالتيه أم لا ؟ كجمعه بين من كانت زوجة رجل وبنته من غيرها  ؟ فيه روايتان ( م 5 )  [ ص: 200 ] وحرمه في الروضة ، قال : لأنه لا نص فيه ، ولكن يكره قياسا ، يعني على الأختين . ولو أن لكل رجل بنتا ووطئ أمة فألحق ولدها بهما فتزوج رجل بالأمة وبالبنتين فقد تزوج أم رجل وأختيه ، ذكره  ابن عقيل    . 
     	
		  [ ص: 199 ] 
				
						
						
