الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          لا ينكح عبد سيدته ، ولا سيد أمته ، ولحر نكاح أمة والده ، دون أمة ولده في الأصح فيهما ، ومثله حرة نكحت عبد ولدها ، وقيل : يجوز ، ويحلان لهما مع رق ، ويصح نكاح أمة من بيت المال ، مع أن فيه شبهة تسقط الحد ، لكن لا تجعل الأمة أم ولد ، ذكره في الفنون ، وإن ملك أحد الزوجين وعلى الأصح : أو ولده الحر .

                                                                                                          وفي الأصح : أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضه انفسخ النكاح . فلو بعثت إليه زوجته : حرمت عليك ونكحت غيرك وعليك نفقتي ونفقة زوجي ، فقد ملكت زوجها وتزوجت ابن عمها . ومن حرم نكاحها حرم وطأها بملك اليمين ، وجوزه شيخنا ، كأمة كتابية . .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية