، ولحر نكاح أمة والده ، دون أمة ولده في الأصح فيهما ، ومثله لا ينكح عبد سيدته ، ولا سيد أمته ، وقيل : يجوز ، ويحلان لهما مع رق ، ويصح حرة نكحت عبد ولدها ، مع أن فيه شبهة تسقط الحد ، لكن لا تجعل الأمة أم ولد ، ذكره في الفنون ، وإن ملك أحد الزوجين وعلى الأصح : أو ولده الحر . نكاح أمة من بيت المال
وفي الأصح : أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضه انفسخ النكاح . فلو بعثت إليه زوجته : حرمت عليك ونكحت غيرك وعليك نفقتي ونفقة زوجي ، فقد ملكت زوجها وتزوجت ابن عمها . ومن حرم نكاحها حرم وطأها بملك اليمين ، وجوزه شيخنا ، كأمة كتابية . .