وكذا إن تزوجها إلى مدة  ، وهو نكاح المتعة ، وقطع  الشيخ  فيها بصحته مع النية ، ونصه : والأصحاب خلافه ، ونقل أبو داود  فيها : هو شبيه بالمتعة ، لا ، حتى يتزوجها على أنها امرأته ما حييت . 
وفي النوادر : دلالة الحال فيها الروايتان ،  وعنه    : النهي عنها تنزيه ، ويكره تقليد مفت بها ، قاله في الرعاية . وذكر  القاضي  وجماعة ، أنها كغيرها من مسائل الخلاف ولا تثبت أحكام الزوجية ، ولم أجد فيه خلافا ، بل وطء الشبهة ، وذكر  أبو إسحاق   وابن بطة  أنها كالزنا . . 
				
						
						
