[ ص: 242 ] باب نكاح الكفار    . وهو صحيح حكمه كنكاح المسلمين وفي الترغيب : في ظاهر المذهب ، ونقرهم على فاسده إذا اعتقدوا حله ولم يرتفعوا إلينا ،  وعنه    : إلا على ما لا مساغ له عندنا ، كنكاح ذات محرم ، ومجوسي كتابية ، فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا ، وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان فإن كانت المرأة تباح أذن ، كعقده في عدة فرغت أو بلا شهود ، نص عليهما ، أو بلا ولي ، أو على أخت ماتت أقرا . نقل مهنا    : من أسلم على شيء فهو عليه . حدثني يحيى بن سعيد  عن  ابن جريج    : قلت  لعطاء    : أبلغك { أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أهل الجاهلية على ما أسلموا عليه   } ؟ قال : ما بلغنا إلا ذاك .  وابن جريج  أيضا يرويه عن  عمرو بن شعيب  قصة أخرى وإن كانت ممن يحرم ابتداء نكاحها فرق بينهما ،  وعنه    : مع تأييد مفسدة أو الإجماع عليه . 
				
						
						
