وإن أسلم الزوجان معا  ، وقيل : أو في المجلس ، أو زوج كتابية ، بقي نكاحهما ، وإن أسلمت كتابية أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول  انفسخ ، ولا مهر ،  وعنه    : لها نصفه ،  وعنه    : إن سبقها اختاره الأكثر ، فلو ادعت سبقه فعكسه قبل قولها . وإن قال : أسلمنا معا فلا فسخ فعكسته فوجهان ( م 7 ) وإن سبق أحدهما وجهل فلها نصفه ،  [ ص: 247 ] وقال  القاضي    : إن لم تكن قبضته لم تطالبه ، ومع قبضها لا يرجع به . فإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر إلى فراغ العدة . فإن أسلم الآخر فيها بقي النكاح ، وإلا تبينا فسخه منذ أسلم الأول ،  وعنه    : ينفسخ في الحال ، اختاره  الخلال  وصاحبه . 
     	
		  [ ص: 246 ] 
				
						
						
