وإن افترقا في نكاح فاسد بغير طلاق  والأصح ولو به فلا مهر ، وظاهره : ولو بموت ، ويتوجه أنه على الخلاف في وجوب العدة به ، وتقرره بخلوة . 
وفي مختصر  ابن رزين    : يستقر به ، وإن وطئها لزمه المسمى ،  وعنه    : مهر المثل ، وكذا الخلوة . وفي الانتصار والمذهب رواية : لا شيء بها ، اختاره  الشيخ  ، وقيل : لا يكمل . . 
				
						
						
