ويقلم ظفره مخالفا يوم الجمعة قبل الزوال ، وقيل يوم الخميس ، وقيل يخير ، ويسن أن لا يحيف عليها في الغزو لأنه يحتاج إلى حل حبل أو شيء نص عليه . 
وينتف إبطه ، ويحلق عانته ، وله قصه وإزالته بما شاء ، والتنوير في العورة وغيرها ، فعله  أحمد  ، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم ، رواه  ابن ماجه  من حديث  أم سلمة  ، وإسناده ثقات ، وقد أعل بالإرسال . 
وقال  أحمد    :  [ ص: 131 ] ليس بصحيح ، لأن  قتادة  قال : { ما اطلى النبي صلى الله عليه وسلم   } كذا قاله  أحمد    . 
وفي الغنية ويجوز حلقه لأنه يستحب إزالته كالنورة وإن ذكر خبر بالمنع حمل على التشبه بالنساء ، وكره الآمدي  كثرة التنوير ويدفن ذلك ، نص عليه ، ويفعله كل أسبوع ، ولا يتركه فوق أربعين يوما عند  أحمد    . 
وفي الغنية روي  عنه  أنه احتج بالخبر فيه . وصححه ، وروي  عنه  إنكاره ، وقيل له في رواية سندي    : حلق العانة وتقليم الأظفار  كم يترك ؟ قال أربعين للحديث . فأما الشارب ففي كل جمعة ، لأنه يصير وحشا ، وقيل عشرين ، وقيل للمقيم . 
				
						
						
