وفي القضيب وجهان ( م 11 ) وفي المغني : لا يكره إلا مع تصفيق أو غناء أو رقص ونحوه ، وكره  أحمد  الطبل لغير حرب  ، واستحبه  ابن عقيل  فيه ، لتنهيض طباع الأولياء وكشف صدور الأعداء ، وليس عبثا ، وقد أرسل الله الرياح والرعود قبل الغيث ، والنفخ في الصور للبعث . وضرب الدف في النكاح ، والحج : العج والثج ، واستحب  أحمد  الصوت في عرس ، وكذا الدف ، قال  الشيخ    : لنساء ، وظاهر نصوصه وكلام الأصحاب التسوية ، قيل له في رواية المروذي    : ما ترى للناس اليوم تحرك الدف في إملاك أو بناء بلا غناء ، فلم يكره ذاك . 
وقيل له في رواية جعفر    : يكون فيه جرس ، قال : لا ، ونقل  حنبل    : لا بأس  [ ص: 312 ] بالصوت والدف فيه وأنه قال : أكره الطبل ، وهو الكوبة ، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، ونقل ابن منصور    : الطبل ليس فيه رخصة . 
وفي عيون المسائل وغيرها في من أتلف آلة لهو : الدف مندوب إليه في النكاح ، لأمر الشارع ، بخلاف العود والطبل فإنه لا يباح استعماله والتلهي به بحال . 
وسئل  أحمد  عن القصائد قال : أكرهه ، وقال : بدعة لا يجالسون ، وكره التغبير ، ونهى عن استماعه وقال : بدعة ومحدث ، ونقل أبو داود    : لا يعجبني ، ونقل يوسف    : لا يستمعه ، وقيل : هو بدعة ؟ قال : حسبك . 
وفي المستوعب منع من اسم البدعة عليه ومن تحريمه ، لا شعر ملحن كالحداء ، والحدو للإبل ونحوه ، واحتج قبل هذا بكراهة  أحمد  له على تحريم الغناء ، ومن علم أنه إذا سمعه زال عقله حرم ، وإن كان تارة وتارة لم يكره ، ذكره في الفنون ، ويتوجه : يكره ، قال : والوعاظ المنشدون لغزل الأشعار وذكر العشاق كالمغني والنائح يجب تعزيرهم ، لأنهم يهيجون الطباع . 
ونقل إبراهيم بن عبد الله القلانسي  أن  أحمد  قال عن الصوفية    : لا أعلم أقواما أفضل منهم ، قيل : إنهم يستمعون ويتواجدون ، قال : دعوهم يفرحون مع الله ساعة ، قيل : فمنهم من يموت ومنهم من يغشى عليه ، فقال : { وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون    }  [ ص: 313 ] ولعل مراده سماع القرآن ، وعذرهم لقوة الوارد ، كما عذر  يحيى القطان  في الغشي ، وقد قال  أحمد  لإسماعيل بن إسحاق الثقفي  وقد سمع عنده كلام الحارث المحاسبي  ورأى أصحابه : ما أعلم أني رأيت مثلهم ، ولا سمعت في علم الحقائق مثل كلام هذا الرجل ، ولا أرى لك صحبتهم ، وقد نهى عن كتابة كلام  منصور بن عمار  والاستماع للقاص به قال  أبو الحسين    : لئلا يلهونه عن الكتاب والسنة لا غير ، وأنكر  الآجري   وابن بطة  وغيرهما هذا السماع . 
وفي الغنية : يكره تحريق الثياب في حق المتواجد عند السماع ، قال : ويجوز سماع القول بالقضيب  ، ويكره الرقص . 
     	
		  [ ص: 311 ] 
				
						
						
