ولو بات ليلة عند إحدى امرأتيه ثم نكح  وفاها حق عقده ثم ليلة للمظلومة ثم نصف ليلة للثالثة ثم يبتدئ ، واختار  الشيخ  لا يبيت نصفها بل ليلة ، لأنه حرج ، وفي الترغيب : لو أبان المظلومة ثم نكحها وقد نكح جديدات  تعذر القضاء ولا قسم لإمائه  مطلقا ، فيفعل ما شاء ، ولو أخذ من زمن زوجاته . 
وفي المحرر : لكن يسوي في حرمانهن . 
				
						
						
