وإن بانت بمسمى عبد يصح تمليكه ، نص عليه . قال : إن أعطيتني عبدا فأنت طالق
وقال : إن أعطته معيبا أو دون الوسط فله رده وأخذ بدله ، وإن بان مغصوبا لم تطلق ، كتعليقه على هروي فأعطته مرويا ، ولو كان قال : إن أعطيتني هذا العبد أو الثوب الهروي بانت ولو بان معيبا أو مرويا ، وقيل : له الرد وأخذ القيمة بالصفة سليما . القاضي
وفي الترغيب : في رجوعه بأرشه وجهان .