ويكره نتف الشيب    ( و ) ويتوجه احتمال يحرم ، للنهي ، لكنه من حديث  عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده مرفوعا رواه الخمسة وحسنه الترمذي  ، ويختضب ونقله ابن هانئ  عنه كأنه فرض ، وقال : اختضب ولو مرة . 
وقال : ما أحب لأحد إلا أن يغير الشيب ، ولا يتشبه بأهل الكتاب  ، ويستحب بحناء وكتم ، قال صاحب المجرد والمغني والتلخيص وغيره : ولا بأس بورس ، وزعفران . 
وقال صاحب المحرر وغيره : خضابه بغير سواد من حمرة وصفرة سنة ، نص عليه ( و  ش    ) ويكره بسواد ( و ) نص عليه وفي المستوعب والتلخيص والغنية في غير حرب ، ولا يحرم ، وظاهر كلام  أبي المعالي  في مسألة لبس الحرير يحرم ، وهو متجه ، وللشافعية خلاف ، واستحبه في الفنون به فيه بالسواد في الحرب وأما ما ورد في ذمه والنهي عنه فإنه في بيع أو نكاح كسائر التدليس من التصرية . 
				
						
						
