الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وسأله أبو داود إن رأى عورته ؟ قال : إن كان رآها في [ ص: 329 ] كل حالاته أعاد ، ويتوجه على الخلاف لزوم ستر عادم : بيديه ، ومعناه في كلام القاضي ، ولهذا قال صاحب الرعاية يحتمل وجهين ، وهل يجب سترها في غير صلاة ؟ ؟ تقدم في الاستطابة ، ويأتي في كتاب النكاح ، وقوله في الرعاية يجب سترها في الصلاة وغيرها حتى خلوة عن نظر نفسه أي لأنه يحرم كشفها خلوة بلا حاجة ، فيحرم نظرها ، لأنه استدامة لكشفها المحرم ، ولم أجد تصريحا بخلاف هذا . لا أن يحرم نظر عورته حيث جاز كشفها ، فإنه لا يحرم هو ولا لمسها اتفاقا ، وقد قال أبو المعالي : إذا وجب سترها في الصلاة عن نفسه وعن الأجانب فعن نفسه إذا خلا فيه وجهان أحدهما يجب الستر عن الجن والملائكة ، والثاني يجوز .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية