وسأله إن رأى عورته ؟ قال : إن كان رآها في [ ص: 329 ] كل حالاته أعاد ، ويتوجه على الخلاف لزوم ستر عادم : بيديه ، ومعناه في كلام أبو داود ، ولهذا قال صاحب الرعاية يحتمل وجهين ، وهل يجب سترها في غير صلاة ؟ ؟ تقدم في الاستطابة ، ويأتي في كتاب النكاح ، وقوله في الرعاية يجب القاضي أي لأنه يحرم كشفها خلوة بلا حاجة ، فيحرم نظرها ، لأنه استدامة لكشفها المحرم ، ولم أجد تصريحا بخلاف هذا . لا أن يحرم نظر عورته حيث جاز كشفها ، فإنه لا يحرم هو ولا لمسها اتفاقا ، وقد قال سترها في الصلاة وغيرها حتى خلوة عن نظر نفسه : إذا وجب أبو المعالي فيه وجهان أحدهما يجب الستر عن الجن والملائكة ، والثاني يجوز . سترها في الصلاة عن نفسه وعن الأجانب فعن نفسه إذا خلا