وإن قالت له امرأتاه : طلقنا بألف ،  [ ص: 355 ] فطلق واحدة  
، بانت بقسطها ، وإن قالته إحداهما فقيل كذلك ، وقيل :  [ ص: 356 ] رجعي ( م 9 ) وإن قالت : طلقني به على أن لا تطلق ضرتي ، أو أن تطلقها ، صح شريطه وعوضه ، فإن لم يف استحق في الأصح الأقل منه أو المسمى . 
     	
		  [ ص: 356 ] 
				
						
						
