[ ص: 363 ] كتاب الطلاق ، يباح للحاجة ، ويكره لغيرها ،  وعنه    : لا ،  وعنه    : يحرم ، ويستحب لتركها صلاة [ وعفة ] ونحوهما ، كتضررها بالنكاح ،  وعنه    : يجب لعفة ،  وعنه    : وغيرها ، فإن ترك حقا لله فهي كهو فتختلع ، والزنا لا يفسخ نكاحا  ، نص عليهما ، ونقل المروذي  فيمن يسكر زوج أخته يحولها إليه ، وعنه أيضا ، أيفرق بينهما ؟  قال : الله المستعان . 
ويجب في المولى والحكمين [  وعنه    : لا ] ،  وعنه    : ولأمر أبيه ،  وعنه    : العدل . 
				
						
						
