الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=1370وستر المنكبين شرط في ظاهر المذهب ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وعليه أصحابنا ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه واجب ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه سنة ( و ) وفي الواضح رواية يكفي خيط ونحوه ، وقيل : أقل لباس . وفي النفل ، والاكتفاء بستر أحدهما روايتان ( م 2 )
nindex.php?page=treesubj&link=1370 [ ص: 330 ] مسألة 2 ) قوله : في ستر المنكبين وفي النفل والاكتفاء بستر أحدهما روايتان ، انتهى ، ذكر المصنف مسألتين :
( المسألة الأولى ) هل النفل كالفرض في ستر المنكبين أم لا ، أطلق الخلاف ، [ ص: 331 ] وأطلقه في المحرر ، وشرح ابن عبيدان والحاوي الكبير والفائق ، والزركشي وغيرهم إحداهما : ليس النفل كالفرض ، بل يجزئ ستر العورة فيه من غير ستر المنكبين ، وهو الصحيح نص عليه في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه وابن عبد القوي في مجمع البحرين وابن عبيدان في شرحه وصاحب الحاوي الكبير والزركشي وغيرهم : هذه الرواية هي المشهورة ، وجزم به في البداية والمستوعب والوجيز وغيرهم ، وهو ظاهر ما جزم به في التلخيص والبلغة وإدراك الغاية والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم ، لاقتصاره على وجوبه في الفرض ، وصححه في الحاوي الصغير ، وتصحيح المحرر ، وقدمه في المغني والنظم ومختصر ابن تميم والرعايتين والشرح وغيرهم ، والرواية الثانية : النفل كالفرض في ذلك ، جزم به nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، قال في الإفادات وعلى الرجل القادر ستر عورته ومنكبيه ، وأطلق ، وكذا قال في المذهب الأحمد ، وقدمه في المقنع ، وظاهر كلام ابن منجى في شرحه أن هذه الرواية اختيار غير nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وليس كذلك .
( المسألة الثانية ) : هل يكتفي بستر أحد المنكبين أم لا بد من سترهما ؟ أطلق فيه الخلاف ، أحدهما يجزئ ستر أحدهما ، وهو الصحيح ، نص عليه في رواية مثنى بن جامع ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه وابن عبيدان وغيرهم وجزم به في المحرر والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وقدمه في الإقناع ومختصر ابن تميم والرعايتين والحاويين ومجمع البحرين والفائق وغيرهم والرواية الثانية : لا بد من ستر المنكبين ، وهما عاتقاه ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وجماعة وصححه في شرح nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وجزم به في التلخيص والبلغة والإفادات وغيرهم .