[ ص: 348 ] يحرم على غير أنثى ( و ) حتى تكة أو شرابة ، نص عليه ، والمراد شرابة مفردة ، كشرابة البريد لا تبعا ، فإنها كزر ، وعلل لبس حرير القاضي والآمدي فقط إباحة كيس المصحف بأنه يسير ، ويحرم افتراشه ( هـ ) واستناده إليه ( هـ ) وما غالبه حرير قيل ظهورا ، وقيل وزنا ، بلا ضرورة ، وإن استويا فوجهان ( م 12 - 13 ) وكذا الخز عند وغيره ، وأباحه ابن عقيل
[ ص: 349 ] ( أحمد ر ) وفرق بأنه لبسة الصحابة وبأنه لا سرف فيه ولا خيلاء ، ويحرم ستر الجدر به ، ونقل م المروذي يكره ، وهو ظاهر كلام من ذكر تحريم لبسه فقط ، ومثله تعليقه ، وذكر الأزجي وغيره لا يجوز ، وحرم الأكثر استعماله مطلقا ، فدل على أن في بشخانته ، والخيمة ، والبقجة ، وكمرانه ، ونحوه الخلاف ، ويحرم عليه ، وقيل : يكره الاستجمار بما لا ينقي كالحرير الناعم ، وقيل في الرعاية أو فضة ، والمموه [ ص: 350 ] به : بلا حاجة فيلبسه ، والحرير لحاجة برد أو حر ونحوه لعدم ، وحكي المنع رواية ، وحكى منسوج بذهب أو فضة يلبسه في الحرب لحاجة ، وقال : ولأنه موضع ضرورة . ابن عقيل
وقال : وأراد لحاجة ما احتاجه ، وإن وجد غيره كذا قال ، فإن استحال لونه ولم يحصل منه شيء وقيل مطلقا أبيح في الأصح ، ( و ) وقيل المنسوج بذهب كحرير كما سبق ، وله أبو المعالي ( لبس حرير على الأصح لمرض وحكة ر ) وقيل يؤثر في زوالها . م
[ ص: 346 - 348 ]