[ ص: 351 ] نقله الجماعة ( ويحرم على ولي صبي إلباسه حريرا أو ذهبا هـ ) فعلى هذا لو صلى فيه لم تصح على المذهب ، لا يحرم لعدم تكليفه . وعنه
وقال سعيد : ثنا عن هشيم عن العوام إبراهيم التيمي قال : كانوا يرخصون للصبي في خاتم الذهب ، فإذا بلغ ألقاه مدلس . هشيم
وذكر الآمدي عن أنه كره أحمد ، لما فيه من التعريض للفتنة ، وقال جز إلباس الصبيان القرامز السود رضي الله عنه شعر عمر نصر بن حجاج ، وجنبه الزينة وله ( و حشو جباب وفرش بحرير ) وقيل : لا ، وذكر ش رواية كبطانة ( و ابن عقيل هـ )