وإن استبرأت أو تممت ما وجد عند مشتر ، وإن مات زوجها وسيدها وجهل أسبقهما باع ولم يستبرئ فأعتقها مشتر قبل وطء واستبراء : تعتد بموت آخرهما للوفاة بلا استبراء ، والمذهب : إن كان بينهما فوق شهرين [ ص: 566 ] وخمسة أيام أو جهلت المدة لزمها أطولهما ، ولا ترث الزوج ، فعنه : تعتد أم ولد بموت سيدها لوفاة كحرة وعنه : كأمة . وعنه