في الحولين فقط مطلقا وقال فصل والرضاع المحرم شيخنا : قبل الفطام ، وقال : أو كبير لحاجة ، نحو جعله محرما خمس رضعات ، : ثلاث ، [ ص: 571 ] وعنه : واحدة ، ولم يكتف وعنه والترغيب ببعض الخامسة فيهما ، وإن امتص ثم تركه مطلقا فرضعة ، القاضي : غير قهر أو لتنفس أو مله ، وكذا إن انتقل إلى ثدي آخر أو مرضعة أخرى ، وقيل : اثنتان ، على الأصح ، وقيل في الكل : إن عاد قريبا فواحدة ، وعنه ، على الأصح ، فيحرم لبن شيب بغيره ، على الأصح ، اختاره والسعوط والوجور كالرضاع الخرقي وغيرهما . والقاضي
وقال ابن حامد : إن غلب اللبن وذكره في عيون المسائل الصحيح من المذهب ، وقيل : بل وإن لم يغيره ، وجبن ، في الأصح .