وإن حلف وقبل قوله ، وفي نشوز وأخذ نفقة حلفت وقبل قولها . اختلفا في بذل تسليم
وقال الآمدي : إن فإن وجبت بالتمكين صدق وعليها إثباته ، وإن وجبت بالعقد صدقت وعليه إثبات المنع ، ولو اختلفا بعد التمكين لم يقبل قوله . اختلفا في نشوز
وفي التبصرة : يقبل قوله قبل الدخول وقولها بعده ، واختار شيخنا في النفقة قول من يشهد له العرف ، لأنه تعارض الأصل والظاهر ، والغالب أنها تكون راضية ، وإنما تطالبه عند الشقاق ، كما لو أصدقها تعليم شيء فادعت أن غيره علمها ، وأولى ، لأن هنا تعارض أصلان ، قال : وأكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك يقضون باليد العرفية وتقديمها على اليد الحسية فيما إذا تداعى الزوجان في متاع البيت ، أو صانعان في متاع الحانوت وأحمد