nindex.php?page=treesubj&link=13356_13399ولا نفقة لذوي الأرحام ، نقله جماعة ، ونقل جماعة : تجب لكل وارث ، واختاره
شيخنا ، لأنه من صلة الرحم ، وهو عام كعموم الميراث في ذوي الأرحام ، بل أولى .
قال : وعلى هذا ما ورد من حمل الخال للعقل ، وقوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12983ابن أخت القوم منهم } [ وقوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37695مولى القوم منهم } ] ، وكان
مسطح ابن خالة
أبي بكر . فيدخلون في قوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=26وآت ذا القربى حقه } وأوجبها جماعة كعمودي نسبه فقط ، ومن له وارث لزمتهم بقدر إرثهم ، إلا الأب يختص بنفقة ولده ، وفي الواضح : ما دامت أمه أحق به .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : ومثله الولد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب : القياس في أب وابن أن يلزم الأب سدس فقط ، لكن تركه أصحابنا لظاهر الآية ، فأم وجد أو ابن وبنت بينهما أثلاثا ، وأم وبنت أرباعا ، ويتخرج : يلزمهما ثلثاها بإرثهما فرضا : وجد وأخ أو أم أم وأم أب سواء ، ولا تلزم أبا أم مع أم وابن بنت معها ، وإن كان أحد الورثة موسرا لزمه بقدر إرثه ، هذا
[ ص: 597 ] المذهب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : الكل ، ولا يعتبر النقص ، فتجب لصحيح مكلف لا حرفة له ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بلى ، كاتفاق دينهما ، وفيه وجه ، وذكره
الآمدي رواية ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : فيهما غير عمودي نسبه .
وفي الموجز في الثانية رواية : غير والد .
nindex.php?page=treesubj&link=13356_13399
nindex.php?page=treesubj&link=13356_13399وَلَا نَفَقَةَ لِذَوِي الْأَرْحَامِ ، نَقَلَهُ جَمَاعَةٌ ، وَنَقَلَ جَمَاعَةٌ : تَجِبُ لِكُلِّ وَارِثٍ ، وَاخْتَارَهُ
شَيْخُنَا ، لِأَنَّهُ مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ ، وَهُوَ عَامٌّ كَعُمُومِ الْمِيرَاثِ فِي ذَوِي الْأَرْحَامِ ، بَلْ أَوْلَى .
قَالَ : وَعَلَى هَذَا مَا وَرَدَ مِنْ حَمْلِ الْخَالِ لِلْعَقْلِ ، وَقَوْلُهُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12983ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ } [ وَقَوْلُهُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37695مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ } ] ، وَكَانَ
مِسْطَحٌ ابْنُ خَالَةِ
أَبِي بَكْرٍ . فَيَدْخُلُونَ فِي قَوْلِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=26وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ } وَأَوْجَبَهَا جَمَاعَةٌ كَعَمُودَيْ نَسَبِهِ فَقَطْ ، وَمَنْ لَهُ وَارِثٌ لَزِمَتْهُمْ بِقَدْرِ إرْثِهِمْ ، إلَّا الْأَبُ يَخْتَصُّ بِنَفَقَةِ وَلَدِهِ ، وَفِي الْوَاضِحِ : مَا دَامَتْ أُمُّهُ أَحَقَّ بِهِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ : وَمِثْلُهُ الْوَلَدُ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي nindex.php?page=showalam&ids=11851وَأَبُو الْخَطَّابِ : الْقِيَاسُ فِي أَبٍ وَابْنٍ أَنْ يَلْزَمَ الْأَبَ سُدُسٌ فَقَطْ ، لَكِنْ تَرَكَهُ أَصْحَابُنَا لِظَاهِرِ الْآيَةِ ، فَأُمٌّ وَجَدٌّ أَوْ ابْنٌ وَبِنْتٌ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا ، وَأُمٌّ وَبِنْتٌ أَرْبَاعًا ، وَيَتَخَرَّجُ : يَلْزَمُهُمَا ثُلُثَاهَا بِإِرْثِهِمَا فَرْضًا : وَجَدٌّ وَأَخٌ أَوْ أُمُّ أُمٍّ وَأُمُّ أَبٍ سَوَاءٌ ، وَلَا تَلْزَمُ أَبَا أُمٍّ مَعَ أُمٍّ وَابْنِ بِنْتٍ مَعَهَا ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ مُوسِرًا لَزِمَهُ بِقَدْرِ إرْثِهِ ، هَذَا
[ ص: 597 ] الْمَذْهَبُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : الْكُلُّ ، وَلَا يُعْتَبَرُ النَّقْصُ ، فَتَجِبُ لِصَحِيحٍ مُكَلَّفٍ لَا حِرْفَةَ لَهُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : بَلَى ، كَاتِّفَاقِ دِينِهِمَا ، وَفِيهِ وَجْهٌ ، وَذَكَرَهُ
الْآمِدِيُّ رِوَايَةٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : فِيهِمَا غَيْرُ عَمُودَيْ نَسَبِهِ .
وَفِي الْمُوجَزِ فِي الثَّانِيَةِ رِوَايَةٌ : غَيْرُ وَالِدٍ .
nindex.php?page=treesubj&link=13356_13399