[ ص: 598 ] وقيل : يقدم وارث ، ثم التساوي ، فأبوان يقدم الأب ، وقيل : الأم ، ومعهما ابن قيل : يقدم عليهما ، وقيل عكسه ، وقيل : فيهما سواء ( م 2 ) نقل ويقدم الأقرب فالأقرب ، ثم العصبة ، ثم التساوي ، أبو طالب : الابن أحق بالنفقة منها وهي أحق بالبر ، والأوجه في جد وابن ابن ( م 3 ) ويقدم عليهما أب وابن ، وقيل : سواء ، ويقدم أبو أب [ ص: 599 ] على أبي أم ، ومع أبي أبي أب يستويان : وقيل : يقدم أبو أم .
وفي الفصول احتمال عكسه ، جزم به . الشيخ
وفي المستوعب : يقدم الأحوج في الكل ، واعتبر في الترغيب ، بإرث ، وأن مع الاجتماع يوزع لهم بقدر إرثهم ، ومن تركه لم يلزمه الماضي ، أطلقه الأكثر ، وجزم به في الفصول ، وذكر بعضهم إلا بفرض حاكم ، لأنه تأكد بفرضه ، كنفقة الزوجة .
وفي المحرر : وإذنه في الاستدانة وظاهر ما اختاره شيخنا : ويستدين عليه ، فلا يرجع إن استغنى بكسب أو نفقة متبرع ، وظاهر كلام أصحابنا : يأخذ بلا إذنه ، كزوجة .
نقل ابناه والجماعة : يأخذ من مال والده بلا إذنه بالمعروف ، إذا احتاج ، ولا يتصدق ، وقال شيخنا : من أنفق عليه بإذن حاكم رجع عليه ، وبلا إذن فيه خلاف .