ويباح ، قال القباء صاحب النظم : ولو للنساء ، والمراد ولا تشبه ، ونعل خشب ، ونقل فيه حرب لا بأس لضرورة ، وما حرم استعماله حرم بيعه ، وخياطته ، وأجرتها ، نص عليه ، والأمر به كبيع عصير لمن يتخذه خمرا على ما يأتي ، ويكره لبسه وافتراشه جلدا مختلفا في نجاسته ، وقيل لا ، يحرم لعموم النهي ، لا لبسه فقط ( وعنه ) وفي الرعاية وغيرها إن طهر بدبغه لبسه بعده وإلا لم يجز ، وله إلباسه دابة ، وقيل مطلقا ، كثياب نجسة . م
وفي الانتصار جلد كلب لإباحته في الحياة في الجملة ، لا جلد خنزير ، وذكر أبو المعالي عن أنه خرج إلباسها ( أي الدابة ) جلد الميتة ، قبل دبغه ، وبعده ، إذا لم يطهر على استعماله في اليابسات ، وإن لبسه لنفسه يكره قال أبي الوفاء كثوب نجس ، وحرمه ابن عقيل كجلد كلب وخنزير . القاضي