ويستحب للرجل أن لا ينفرد عن أبويه  ، وروى  ابن وهب   [ ص: 621 ] عن  مالك    { الأم أحق بهما حتى يثغرا   } ، وروى ابن القاسم  عن (  م    ) حتى يبلغا ، ولا يمنع أحدهما [ الآخر ] من زيارتها . 
قال في الترغيب : لا تجيء بيت مطلقها إلا مع أنوثية الولد ، ولا خلوة لأم مع خوفه أن تفسد قلبها ، قاله في الواضح ، ويتوجه فيه مثلها . 
. 
				
						
						
